ezzeldien نائب مدير المنتدى والمشرف على منتدى المعلومات العامة
عدد الرسائل : 589 العمر : 32 الموقع : http://as7ab.maktoob.com/ezzeldien العمل/الترفيه : الرسم و الخط و القراءة و كرة القدم المزاج : http://www.shawshara.com/wiki/Main_Page تاريخ التسجيل : 09/09/2008
بطاقة الشخصية admin: (0/0)
| موضوع: كتاب العبادات - الصلاة ج6 الجمعة ديسمبر 05, 2008 8:12 am | |
| كتاب العبادات - الصلاة الإمامة: الإمامة في الصلاة صورة مصغرة للإمامة الكبرى في الحياة، ولذلك سميت إمامة الصلاة الإمامة الصغرى. والإمامة في الصلاة مظهر من مظاهر الانضباط والطاعة في الإسلام، فالمؤتم يأتم بإمامة الذي اختير بدقة واستحقاق، فأحق الناس بالإمامة هو الفقيه العالم بأحكام الصلاة، وأقرؤهم لكتاب الله. شروط الإمامة: ولكي تصح الإمامة أو الجماعة فلابد لها من شروط، هي: 1-الإسلام فلا تصح الصلاة خلف كافر ولا منه. 2-العقل، فلا تصح الصلاة خلف مجنون؛ لأن صلاته باطلة. 3 -البلوغ، فلا تصح إمامة الصبي للبالغ عند جمهور العلماء. 4 -الذكورة، فلا تصح إمامة المرأة أو الخنثى للرجال لا في فرض ولا نفل، أما إذا كن جماعة نساء، فتصح إمامة المرأة للنساء. 5 -الطهارة من الحدث والخبث. 6 -إحسان القراءة والأركان، فلا يصح اقتداء من يقرأ الفاتحة بإحسان بمن لا يعرف كيف يقرؤها، كما لا تصح الصلاة وراء العاجز عن الركوع أو السجود أو القعود. 7 -أن يكون الإمام صحيح اللسان، فلا تصح إمامة الألثغ الذي يبدل الراء غينًا، أو السين تاء، أو الذال زايًا إلا إذا كان المقتدى مثله في الحال. 8 -السلامة من الأعذار، كانفلات الريح وسلس البول ونحو ذلك، فلا تصح إمامة من به عذر إلا بمثله. من تكره إمامته: - الفاسق. - المبتدع الذي لا يكفر ببدعته، والمبتدع هو صاحب البدعة الذي يعتقد خلاف المعروف عن رسول الله (. - أن يؤم قومًا وهم كارهون لإمامته. - كثير اللحن. - من لا يفصح ببعض الحروف. ويستحب للإمام أن يراعي الأمور التالية: 1- أن يسوي الصفوف فلا يترك صفًّا معوجًّا، وأن يأمر بإكمال الصف الأول ثم الذي يليه، قال (: (سووا صفوفكم، فإن تسوية الصف من تمام الصلاة [مسلم] .. وكان يقول إذا وقفوا للصلاة: (أقيموا صفوفكم وتراصُّوا [البخاري]. 2 - تخفيف الصلاة، فيراعي حال المصلين، فلا يرهقهم بطول الصلاة، قال (: (إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن منهم الضعيف والسقيم (المريض) والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه (أى: منفردًا) فليطول ما شاء [الجماعة]. 3 - أن يطيل الركعة الأولى ليدرك أكبر عدد من المسلمين الصلاة كاملة من أولها. 4 - إذا سلم الإمام يستحب له أن يلتفت إلى المصلين ويقبل عليهم بوجهه. أحكام المأموم: 1 - متابعة الإمام وتبطل صلاته إذا سبق الإمام متعمدًا في أى حركة من حركات الصلاة، قال (: (أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار [الجماعة]. 2 - إذا دخل المسجد فوجد الجماعة قد أقيمت يكبر تكبيرة الإحرام إذا كانوا وقوفًا، أما إذا كانوا في ركوعٍ أو سجود، فيكبر تكبيرة أخرى بعد تكبيرة الإحرام، ويدخل معهم في الصلاة، وإن فاته شيء من الصلاة فعليه أن يقضيه بعد انتهاء الإمام من الصلاة، ومن أدرك الإمام راكعًا في ركوعه فقد أدرك الركعة مع الإمام، وتسقط عنه القراءة، لقوله (: (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة [متفق عليه]. 3 - يكره للمأموم أن يصلي منفردًا خلف الصف. 4 - يجوز للمأموم أن يقتدي بصلاة الإمام مع وجود حائل كستار أو حائط ونحوه، بشرط أن يسمع صوت الإمام ويعلم بحركاته، ويجوز للمأموم أن يقف في مكان أعلى من الذي يصلي فيه الإمام، إذا كان لعذر كضيق المكان، أو غير ذلك. 5 - إذا كان خلف الإمام فرد؛ وقف عن يمينه متأخرًا عنه قليلا ومن العلماء من يقول: يقف بمحاذاته تمامًا، وإذا كان المأموم امرأة وقفت خلف الإمام ولو كانت محرمًا. 6 - يستحب أن يقف خلف الإمام في الصف الأول أهل العلم وحفظة القرآن قال (: (ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم (ثلاثًا) [مسلم وأبوداود والترمذي وأحمد]. 7 - يقف الناس خلف الإمام بالترتيب التالى: يقف الرجال في المقدمة، ثم الأطفال من ورائهم، ثم النساء. 8 - الإسراع إلى الصف الأول، قال (: (إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول [أحمد وأبوداود وابن ماجه]. 9 - إذا كثر عدد المأمومين ولم يعد صوت الإمام مسموعًا، يقوم أحد المأمومين بتبليغ تكبيرات الإمام، ويكره التبليغ مطلقًا إذا سمع الناس تكبير الإمام بوضوح. 10 - أجاز بعض الفقهاء أن يؤتم بالمأموم المسبوق الذي قام ليكمل صلاته بعد انتهاء إمامه الأصلى من الصلاة، فإذا جاء آخر يريد الصلاة فيمكن له أن يصلي خلف هذا المأموم. إعادة الصلاة جماعة: إذا صلى الإنسان منفردًا يجوز له أن يعيد صلاته في جماعة، وتكون الثانية نفلا فعن أبي سعيد الخدري أن النبي ( صلى بأصحابه الظهر، فدخل رجل من أصحابه، فقال له النبي (: (ما حبسك يا فلان عن الصلاة؟) قال: فذكر شيئًا اعتلَّ به، فقام يصلي، فقال رسول الله (: (ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟) فقام رجل فصلى معه. [أحمد]. الاستخلاف: إذا حدث للإمام عذر أدى إلى تركه الصلاة، فله أن يستخلف غيره لإتمام الصلاة، فيصير الثانى إمامًا ويخرج الأول عن الإمامة، ويتم ذلك الأمر بأن يأخذه الإمام من الصف ويوقفه في المحراب. خروج النساء للجماعة: يجوز للنساء أن يخرجن للجماعة في المسجد، مع تجنب الزينة ووضع الطيب وإن كانت الصلاة في بيتها أفضل، قال (: (لا تمنعوا إماء الله (يقصد النساء) مساجد الله، ولكن ليخرجن وهنَّ تفلاتٌ (غير متطيبات) [أبوداود وأحمد]. ويمكن للمرأة أن تصلي بجماعة النساء وليس على النساء أذان ولا إقامة. | |
|