ezzeldien نائب مدير المنتدى والمشرف على منتدى المعلومات العامة
عدد الرسائل : 589 العمر : 32 الموقع : http://as7ab.maktoob.com/ezzeldien العمل/الترفيه : الرسم و الخط و القراءة و كرة القدم المزاج : http://www.shawshara.com/wiki/Main_Page تاريخ التسجيل : 09/09/2008
بطاقة الشخصية admin: (0/0)
| موضوع: كتاب العبادات - الزكاة ج4 الإثنين ديسمبر 08, 2008 12:26 am | |
| كتاب العبادات - الزكاة زكاة الفطر: زكاة يخرجها المسلم قبل صلاة عيد الفطر، ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين وبعض العلماء يجيز إخراجها في منتصف رمضان، وبعضهم يرى إخراجها من أول يوم في رمضان، فعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: فرض رسول الله ( زكاة الفطر طُهْرَةً للصائم من اللَّغو والرَّفُث، وطُعْمَةً للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاةٌ مَقْبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. [أبوداود وابن ماجه والحاكم]. من تجب عليهم: تجب على كل فرد من المسلمين إذا كان يملك ما يكفيه يوم العيد وليلته، فقد قال عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-: (فرض رسول الله ( زكاة الفطر صاعًا (الصاع يساوى 176،2 كجم) من تمر، أو صاعًا من شعير، على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين [متفق عليه]. مقدارها: يخرج الرجل عن نفسه، وعن كل من تلزمه نفقتهم، صاعًا من غالب قوت أهل البلد (وهو ما يكثر في طعامهم) سواء كان قمحًا أو شعيرًا أو تمرًا أو زبيبًا أو غير ذلك، وأجاز أبوحنيفة -رضي الله عنه- إخراجها نقدًا، وتصرف للأصناف الثمانية التي تجب لهم الزكاة، ويفضل أن تعطى للفقراء والمساكين خاصة لقوله (: (أغنوهم في هذا اليوم (أي: أعطوهم في يوم العيد ما يكفي حاجتهم) [البيهقي]. صدقة التطوع: دعا الإسلام إلى الإنفاق، ورغب فيه، وجعل ثوابه عظيمًا عند الله سبحانه، قال تعالى: {مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم} [البقرة: 261]. وقال (: (ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقًا خلفًا، ويقول الآخر: اللهم أَعْطِ ممسكًا (بخيلا) تلفًا [مسلم]. أنواع الصدقة: قد تكون الصدقة بالمال وقد تكون بغيره مما يمتلك الإنسان، فقد قال (: (كل سلامي من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل على دابته فيحمل عليها، أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة تخطوها إلى الصلاة صدقة، ودل الطريق صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة [متفق عليه] وقال (: (اتقوا النار ولو بشقِّ تمرة، فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة [مسلم]. الصدقة بين السر والعلانية: قال تعالى: {إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم سيئاتكم والله بما تعملون خبير} [البقرة: 271]، فصدقة السر خير من صدقة العلانية، وقد مدح الله المتصدقين في الخفاء، وجعل من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجلا تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. [البخاري]. وقد رغب الله -عز وجل- في الصدقات، وسماها قرضًا حسنًا، فقال: {من ذا الذي يقرض الله قرضًا حسنًا فيضاعفه له أضعافًا كثرة} [البقرة: 245]، وقال (: (من أطعم جائعًا أطعمه الله من ثمار الجنة، ومن سقى مؤمنًا على ظمأ، سقاه الله -عز وجل- يوم القيامة من الرحيق المختوم، ومن كسا مؤمنًا عاريًا، كساه الله من خضر الجنة (ثيابها الخضر) [أبو داود والترمذي]. أولى الناس بالصدقة: الأقربون أولى بالمعروف، فإذا أراد الإنسان أن يتصدق فوجد محتاجًا من أهله وأقاربه، فالأحسن أن يعطي صدقته له، لأنها صدقة وصلة في الوقت نفسه. مبطلات الصدقة: تبطل الصدقة، ولا ينال الإنسان ثوابها من الله سبحانه إذا أنفقها منًّا (أي: يمن بها على من أعطاها له) فكلما رأى من أعطاه الصدقة ذكره بها، أو أنفقها رياء أمام الناس فيجرح حياء أخيه المسلم ويؤذيه بالكلام، قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى} [البقرة: 264]. هل في المال حق سوى الزكاة ؟ نعم في المال حق سوى الزكاة، فإذا أخرج المسلم الزكاة، ثم وزعت على الفقراء، فلم تكف احتياجاتهم، فقد وجب في أموال الأغنياء حق آخر لسداد حاجات إخوانهم الفقراء، فقد قال (: (المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه)[متفق عليه]. وكذلك إذا احتاج المسلمون أموالا لمحاربة أعدائهم وصدهم عن بلاد المسلمين، أو فداء أسرى المسلمين، وجب في أموال الأغنياء حق للإيفاء بهذه الأمور بشروط كثيرة قررها العلماء لابد من اعتبارها في هذا المقام، ومنها: - أن لا يكون في بيت مال المسلمين ما يكفي لسد هذا العجز. - أن يحتاج ذلك لسد حاجة مهمة للأمة، أو دفاع عن أرضها ودينها من عدو نال من المسلمين وأخذ أرضهم. | |
|