ezzeldien نائب مدير المنتدى والمشرف على منتدى المعلومات العامة
عدد الرسائل : 589 العمر : 32 الموقع : http://as7ab.maktoob.com/ezzeldien العمل/الترفيه : الرسم و الخط و القراءة و كرة القدم المزاج : http://www.shawshara.com/wiki/Main_Page تاريخ التسجيل : 09/09/2008
بطاقة الشخصية admin: (0/0)
| موضوع: كتاب العبادات - الحج ج1 الإثنين ديسمبر 08, 2008 12:33 am | |
| كتاب العبادات - الحج الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، وقد فرضه الله على المسلمين في العام السادس الهجري، وهو من أفضل الأعمال، فقد سئل رسول الله : أى الأعمال أفضل؟ قال: (إيمان بالله ورسوله). قيل: ثم ماذا؟ قال: (جهاد في سبيل الله). قيل: ثم ماذا؟ قال: (حج مبرور (وهو الحج الذي لم يخالطه إثم). _[متفق عليه] وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد؟ قال: (لا، ولكن أفضل الجهاد حج مبرور) _[متفق عليه]. والحج كفارة للذنوب، قال (: (من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه) _[متفق عليه]. وقال أيضًا: (العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة) _[متفق عليه] وقال (: (الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه، وسألوه فأعطاهم) _[البزار]. والحج يطهر النفس، ويعيد إليها الصفاء والإخلاص، كما أنه يعود الإنسان على الصبر وتحمل المشاق، والحج يغرس في النفس روح العبودية الكاملة لله، والخضوع الصادق لشرع الله، وبالحج يؤدى العبد لله شكر نعمة المال ونعمة العافية. والحج يؤدي إلى تعارف المسلمين فيما بينهم على اختلاف ألوانهم ولغاتهم وأوطانهم، ويشعرهم بقوة رابطة الأخوة الإسلامية، ويساعد على نشر دعوة الإسلام، كما أنه مؤتمر شعبي لمخاطبة المسلمين والتعرف على أحوالهم، ومناقشة مشاكلهم. شروط وجوب الحج: 1 - الإسلام، فلا يجب الحج على الكافر. 2 - البلوغ، فلا يجب على صبي، ولو حج الصبي قبل البلوغ، لم يجزئه عن الفريضة بعد البلوغ، بل عليه الحج مرة أخرى، لقوله (: (أيما صبي حج ثم بلغ الحنث (سن التكليف) فعليه أن يحج حجة أخرى) _[الطبراني]. 3 - العقل، فلا حج على مجنون، وإن فعله فلا يصح منه. 4 - الحرية، فلا يجب على عبد. 5 - الاستطاعة، بحيث يكون قادرًا على تحمل مشقة السفر، وأن يملك ما يكفيه ويكفي من تلزمه نفقتهم حتى يرجع. والمرأة مثلها مثل الرجل في شروط وجوب الحج إلا أنه يشترط أن يصحبها زوج أو محرم، أو يكون معها نسوة ثقات أو رفقة مأمونة. من مات وعليه حج: عن ابن عباس -رضي الله عنهما-: أن امرأة جاءت إلى النبي (، فقالت: إن أمي نذرت أن تـحُج، فماتتْ قبل أن تحجَّ، أفأحج عنها؟ قال: (نعم، حُجِّى عنها، أرأيت لو كان على أمك دَيْن أكنت قاضيتَهُ؟) قالت: نعم. قال: (فاقضوا الذي له، فإن الله أحق بالوفاء) _[البخاري]. لذلك إذا مات المسلم ولم يؤدِ فريضة الحج، أو كان قد نذر الحج ولم يحج فيجب على وليه (أقرب أهله إليه) أن يحج عنه من ماله. الحج عن الغير: إذا عجز المسلم عن الحج لمرض أو شيخوخة، فإن له أن يؤجر من يحج عنه بشرط أن يكون الحاج قد أدى الحج عن نفسه أولا، فقد سمع الرسول ( رجلا يقول: لبيك عن شبرمة، فقال: (من شبرمة؟) قال: أخ لى، أو قريب لي، فقال: (حججت عن نفسك؟) قال: لا.. فقال النبي (: (حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة) _[أبوداود وابن ماجه] واتفق العلماء على فرضية الحج مرة في العمر. هل وجوب الحج على الفور أم على التراخى؟ يجب الحج فورًا على من خاف فوته لكبر أو ضياع المال أو غير ذلك، فإن لم يخف فواته، عزم على تأديته، فإن تأخيره قليلا عن زمن الاستطاعة جائز ويستحب له التعجيل. موانع الحج: 1- الأبوة، فللوالدين منع الابن من حج أو عمرة تطوعًا، ويستحب استئذان الأبوين في حجة الفريضة. 2- الزوجية، يجوز للزوج منع زوجته من الحج أو العمرة تطوعًا، وكذلك الحج الفرض عند بعض الفقهاء، ورأي الجمهور على أنه يجوز للمرأة أن تحج الفريضة بدون رضا زوجها. 3- الرق: فللسيد أن يمنع عبده من الحج فرضًا وتطوعًا. 4- الحبس ظلمًا أو لأي عذر آخر. 5- الدين، فللدائن منع المدين الموسر من السفر، إلا أن يكون الدين مؤجلا بحيث لا يمنع السفر. 6- الحجر: فلا يحج السفيه إلا بإذن وليه أو وصيه. 7- المرض، فمن كان موسرًا، ويستطيع نفقات الحج، إلا أن به مرضًا يمنع من الحج، فلا يجب عليه. المواقيت الزمانية للحج: هي الأوقات التي لا يصح شيء من أعمال الحج إلا فيها، وهي شهر شوال وذو القعدة وعشر ليال من شهر ذي الحجة، قال تعالى: {الحج أشهر معلومات} _[البقرة: 197]. المواقيت المكانية للحج: هي الأماكن التي يُحْرِم منها من يريد الحج أو العمرة، وهي: 1 - ميقات أهل المدينة: ذو الحليفة؛ وهو موضع يقع شمال مكة، يبعد عنها 450 كم، وهو أبعد ميقات مكاني عن مكة. 2 - ميقات أهل الشام ومصر: رابغ؛ وهو موضع يقع شمال غربى مكة، ويبعد عنها 204كم. 3 - ميقات أهل نجد: قرن المنازل؛ وهو جبل شرقى مكة، يبعد عنها 94كم. 4- ميقات أهل اليمن والهند: يلملم؛وهو جبل جنوب مكة يبعد عنها 54كم. 5 - ميقات أهل العراق: ذات عِرْق؛وهو موضع شمال شرقى مكة، يبعد عنها 94كم. 6 - من كان بمكة سواء كان من أهل مكة أم لا، فميقاته مكة، ولا يطلب ممن ليس من أهلها الخروج ليحرم من ميقات أهل بلده، وكذلك كل من كان مسكنه خارج مكة، ولكن بعد المواقيت المعينة للإحرام فإحرامه من مسكنه. | |
|