ezzeldien نائب مدير المنتدى والمشرف على منتدى المعلومات العامة
عدد الرسائل : 589 العمر : 32 الموقع : http://as7ab.maktoob.com/ezzeldien العمل/الترفيه : الرسم و الخط و القراءة و كرة القدم المزاج : http://www.shawshara.com/wiki/Main_Page تاريخ التسجيل : 09/09/2008
بطاقة الشخصية admin: (0/0)
| موضوع: كتاب العبادات - الحج ج3 الإثنين ديسمبر 08, 2008 12:41 am | |
| كتاب العبادات - الحج 3 - السعي بين الصفا والمروة: يقول الله تعالى: {إن الصفا والمروة من شعائر الله} [البقرة: 158]، وللسعي شروط هي: 1 - النية. 2 - أن يتقدمه طواف صحيح، بحيث لا يتخلل بينهما الوقوف بعرفة. 3 - المشي للقادر عليه. 4 - الترتيب: بأن يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، قال (: (يبدأ بما بدأ الله به) _[النسائي] ثم قرأ: {إن الصفا والمروة من شعائر الله} [البقرة: 158]. 5 - أن يكون سبعة أشواط، فيحسب الذهاب إلى المروة شوطًا والعودة منها إلى الصفا شوطًا ثانيًا، وهكذا. 6 - قطع المسافة التي بين الصفا والمروة كاملة. 7 - الموالاة بين الأشواط. سنن السعى: 1 - استلام الحجر الأسود وتقبيله بعد الانتهاء من الطواف وصلاة ركعتي الطواف، أو الإشارة إليه إن لم يمكن استلامه، ثم الخروج من باب الصفا (وهو الباب المقابل لما بين الركنين اليمانيين) للسعي بين الصفا والمروة. 2 - اتصال السعي بالطواف. 3 - الطهارة من الحدثين (الأكبر والأصغر) وستر العورة. 4 - الدعاء بما شاء، والمأثور في ذلك ما ورد عن رسول الله (، فإنه لما اقترب النبي ( من الصفا قرأ: {إن الصفا والمروة من شعائر الله}. ثم قال: (أبدأ بما بدأ به الله، فبدأ بالصفا، فرقى عليه حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة، فوحَّد الله وكبَّره، وقال: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده، ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده) _[مسلم]. 5 - الإسراع للرجال بين الميلين الأخضرين، ويعرفان الآن بخطين أخضرين في مسار المسعي أو على الجدارين المحيطين به، والإسراع في الذهاب إلى المروة، أما الرجوع فالراجح أن لا يسعى، أما النساء فيمشين فقط ولا يسرعن. 4 - الوقوف بعرفة: وهو الركن الأصلي للحج قال (: (الحج عرفة) _ [أصحاب السنن] وإذا فات الوقوف بعرفة، فات الحج في تلك السنة، ولا يمكن استدراكه فيها. مكان الوقوف: عرفة كلها موقف، قال (: (وقفتُ ههنا، وعرفة كلها موقف) _[أبوداود وابن ماجه]. زمان الوقوف: يبدأ من حين زوال الشمس يوم عرفة (التاسع من ذى الحجة) إلى طلوع الفجر من اليوم العاشر (يوم النحر) بحيث يقف الحاج في جزء من الليل مع جزء من النهار، هذا لمن قَدِم عرفة نهارًا، أما من قدمها ليلا فيجزئه الحضور، ويرى جمهور العلماء أن زمان الوقوف بعرفة يجب أن يمتد إلى الليل. مقدار الوقوف: هو الطمأنينة بعد الغروب في الوقوف، وإذا فات الوقوف بعرفة، فات الحج في تلك السنة. سنن الوقوف بعرفة: 1 - الاغتسال بنمرة. 2 - أن يخطب الإمام خطبتين، ويصلي بالناس الظهر والعصر جمع تقديم مع قصرهما. 3 - الوقوف عند الصخرات الكبار في أسفل جبل الرحمة لأنها موقف النبي (. 4 - استقبال القبلة مع التطهر وستر العورة. 5 - الأفضل ألا يستظل الواقف من الشمس إلا لعذر 6 - الحذر من المخاصمة والمشاتمة والمنافرة والكلام القبيح. 7 - الاستكثار من عمل الخير والإكثار من الدعاء. 8 - الطهارة من الحدثين. 9 - ألا يصوم الحاج يوم عرفة. 01 - حضور القلب وفراغه عما يشغله عن الذكر والدعاء. 11 - رفع اليدين مبسوطتين عند الدعاء، والاستغفار، والتضرع، وإظهار الافتقار إلى الله سبحانه. 21 - التلبية والتهليل. واجبات الحج: 1 - الوقوف بمزدلفة، ومن تركه لزمه دم، على أن يكون من النصف الثانى من الليل بعد الوقوف بعرفة، ولا يشترط المكث بها، قال تعالى: {فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام} _[البقرة: 198]. ويتم الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء في المزدلفة، ويستحب الإكثار من الصلاة والتلاوة والذكر والدعاء، والوقوف بالمشعر الحرام، وصلاة الصبح في أول وقتها. 2 - رمي الجمار في منى: وهو رجم الجمار بالأحجار الصغار، والجمرات ثلاث؛ الصغرى، والوسطى، وجمرة العقبة الكبرى، وأيام الرمي يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة التي تلي يوم النحر، أو يومان منها فقط، ويكون الرمي من المحرم بنفسه، أو من أنابه المحرم عند عجزه. ويلتقط الحاج الحصى من الأرض، وهي سبعون حصاة يرمي سبعًا منها يوم النحر عند العقبة، والرمي وقت النحر يكون وقت الضحى بعد طلوع الشمس، ويرمي إحدى وعشرين حصاة في اليوم الحادي عشر على ثلاث مرات، وإحدى وعشرين في اليوم الثاني عشر، ومثلها في اليوم الثالث عشر. فإن اقتصر على الرمي في الأيام الثلاثة، ولم يرم في اليوم الثالث عشر جاز ذلك، ويكون عدد الحصى الذي يرميه الحاج عندئذ تسعًا وأربعين، قال الله تعالى: {فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه} [البقرة: 203] ووقت الرمي في الأيام الثلاثة يبتدئ من بعد الزوال (عقب انتصاف النهار) إلى الغروب، ويستحب التكبير عند رمي كل حصاة. | |
|